الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معارا أو موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.