الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
سلم الدرجات والرواتب
المادة7-
أ- يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:-
المجموعة الدرجة أدنى مربوط الراتب بالدينار أعلى مربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 650 1000
الثانية 550 880
الثانية الثالثة 450 720
الرابعة 350 560
الخامسة 250 400
الثالثة السادسة 220 350
السابعة 180 300
الرابعة الثامنة 160 285
التاسعة 130 260
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل مجموعة من الوظائف حسـب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:-
المجموعة علاوة الوظيفة
الأولى والثانية 50%
الثالثة والرابعة 25%
ج- تصرف للموظف علاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي :-
1- (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) ثلاثمائة دينار 0
2- (45) خمسة واربعون ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) ثلاثمائة دينار 0