التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

انتهاء خدمة الموظف المادة72- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : - 1- قبول الاستقالة . 2- عدم اللياقة الصحية. 3- التسريح. 4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . 5- العزل . 6- فقد الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده الجنسية. 7- الوفاة. ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و(4) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار . 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته . 3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية: - 1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه . 2- راتبه عن ستة أشهر أخرى .

الإحالة

المادة 72 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية