الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات
المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-
1- نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2- نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في
الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس
لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس 0