الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
تعيين الموظفين
المادة9-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره.
ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من
القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على أن تتوافر فيه
شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و-حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام.