الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
واجبات الموظف وسلوكه
المادة17-
أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته
العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ).
ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة
بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي
منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.