التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه : ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ). ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية