الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت ، في أي موضوع له علاقة بالهيئة.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.