التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية ، أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية 0 ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على أن لا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف وعلى أن يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي أعير إليها. ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية. د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ أحكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية