الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
الإجراءات التأديبية
المادة67-
أ - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل
أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة ، فتوقع عليه
إي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-حسم ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاساسي 0
4-تنزيل الراتب في الدرجة.
5-العزل .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف .