التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ - المجموعتين الأولى والثانية :- 1- بقرار من الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت العقوبة العزل من الخدمة . ب- المجموعتين الثالثة والرابعة : - 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار. 2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب . 3- بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة تنزيل الراتب في الدرجة أو العزل من الخدمة 0

الإحالة

المادة 69 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية