الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها
الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :-
أ - المجموعتين الأولى والثانية :-
1- بقرار من الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت العقوبة العزل من الخدمة .
ب- المجموعتين الثالثة والرابعة : -
1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب .
3- بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة تنزيل الراتب في الدرجة أو العزل من الخدمة 0