التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

سلم الدرجات والرواتب المادة7- أ- يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة أدنى مربوط الراتب بالدينار أعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 300 الرابعة الثامنة 160 285 التاسعة 130 260 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل مجموعة من الوظائف حسـب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- المجموعة علاوة الوظيفة الأولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25% ج- تصرف للموظف علاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي :- 1- (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) ثلاثمائة دينار 0 2- (45) خمسة واربعون ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) ثلاثمائة دينار 0

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية