الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
يجب على اللجنة التوجيهية عند طرح عطاء لاختيار أي مستثمر على مرحلة واحدة التقيد بما يلي :-
?أ-نشر دعوة ابداء الاهتمــام لغايات التاهيل الاولي وفقاً لأي مما يلي : -
1- إذا كان العطاء محلياً فيجب نشر هذا الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين
متباعدتين ويجوز نشره على الموقع الالكتروني للهيئة أو الجهة المعنية بعملية التخاصية 0
2- إذا كان العطاء دولياً فيجب نشر هذا الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين
متباعدتين وفي وسيلة إعلان ذات انتشار دولي بما في ذلك الموقع الالكتروني للهيئة أو الجهة المعنية بعملية
التخاصية 0
?ب- يجب أن يتضمن إعلان دعوة إبداء الاهتمام معلومات اولية عن عملية التخاصية والموعد النهائي لتقديم
عروض ابداء الاهتمام ومنهجية التقييم التي سيتم اتباعها ، بالاضافة الى طلب تقديم معلومات حول ما يلي :-
1- الخبرات السابقة للجهات المتقدمة في تنفيذ عمليات تخاصية مشابهة 0
2- الملاءة المالية 0
3- الوضع القانوني للجهات المتقدمة والدعاوى القضائية المقامة عليها 0
4- أي معلومات أخرى تراها اللجنة التوجيهية ضرورية 0
?ج-يتم تقييم عروض إبداء الاهتمام وفق معايير التقييم المحددة بموجب دعوة إبداء الاهتمام ، ويتم اعداد قائمة
مختصرة بأسماء جميع المستثمرين الذين اجتازوا متطلبات التأهيل الأولي لدخول العطاء 0
د- تقوم الهيئة بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية بتبليغ المستثمرين الذين تم تأهيلهم أولياً بنتائج هذا التأهيــل مع
الاسماء الواردة في القائمة المختصرة 0