التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

تقوم الهيئة وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية بتزويد المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً بوثيقة طلب العروض التي تتكون مما يلي :- أ?-تعليمات للمستثمرين وتشمل :- 1- معلومات تعريفية تتعلق بعملية التخاصية 0 2- شروط واجراءات تقـديم العروض وعدد النسخ المطلوبة منها ومكان تسليمها والموعد النهائي لتقديمها 0 3- قيمة الكفالات المطلوب تقديمها ومدة سريانها 0 4- المعايير المعتمدة لتقييـم العـروض الفنيـة والماليـة 0 5- متطلبات الهيئات الرقابية والتشريعات ذات العلاقة 0 6- البرنامج الزمني المتوقع لاتمام عملية العطاء المتعلق بعملية التخاصية 0 7- تحديد شروط إنشاء الشركة ذات الغاية المحددة ، اذا تطلب الامر ذلك ، من حيث رأس المال المدفوع ونسبة حقوق الملكية لديون الشركة والتزاماتها في عمليات التخاصية المتعلقة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص وأي شروط اخرى . ب- مذكرة المعلومات وتتضمن المعلومات المالية والفنية والقانونية المتعلقـة بعملية التخاصية وأي معلومات اخرى 0 ج- الصيغ المقترحة للعقود وتشتمل على ما يلي :- 1- في عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية :- - اتفاقية المساهمين التي تبين العلاقة التعاقدية بين مساهمي الشركة التي يتم أعادة هيكلتها او تخاصيتها على ان تتضمن واجبات ومسؤوليات كل مساهـم أو شريك ، وآلية حماية حقوق الموظفين ، وخطط الانفـاق الرأسمالي ، والتصـرف بالموجودات ، وآلية رفع رأسمال الشركة ، والتعامل مع الضرائب والاجــراءات القضائية ، وحمايـــة حقـــوق صغـــار المساهمين ، وآلية ادارة الشركـة والتمثيــل في مجلس ادارتها ، وشروط بيع حصص المساهمين فيها 0 - اتفاقية بيع وتحويل اسهم الحكومة او أي جزء منها الى القطاع الخاص على ان تتضمن شروط وموعد اغلاق الصفقة وسعر البيع وآلية الدفع وتحويل الاموال والجهة التي تتحمل الرسوم والضرائب في حال بيع الحكومة لملكيتها أو أي جزء منها 0 2- في عمليات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص : عقد الشراكة متضمناً الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفـي العقد بما في ذلك ما يلي :- - الغرض من الشراكة و تحديد مواصفات العمل أو الخدمة التي ستقدم 0 - آلية مراقبة تقديم الخدمة أو تنفيذ العمل 0 - المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها لضمان نوعية تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة 0 - الالتزامات المالية المترتبة على كل منهما 0 - آلية تمويل تنفيذ عملية الشراكة 0 - توزيع المخاطر 0 - التعريفة التي يتوجب دفعها من المنتفع من الخدمة او العمـل وآلية تعديل هذه التعريفة وتحصيل أي منها 0 - تحديد متطلبات التنازل عن ملكية المشروع للقطاع العام إذا تطلب العقد ذلك 0 - أي بنود أخرى 0

الإحالة

المادة 13 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية