الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
أ- لا يجوز لغير المستثمر او الاطراف المكونة للائتلاف ممن حصلوا على نسخة من وثائق العطاء التقدم للعطاء 0
ب- يجب على مقدم العرض تقديم العرض الفني والمالي في وقت واحد ، وفي مغلفين منفصلين مبيناً على كل
منهما اسمه وعنوانه ونوع العرض واسم المشروع والجهة صاحبة العطاء 0
ج- يجب أن لا يتضمن العرض الفني أي إشارة إلى أي معلومات تتعلق بالأسعار تحت طائلة رفضه 0
د- يتم فتح العروض المالية بصورة علنية إذا ارتأت اللجنة التوجيهية ذلك 0
هـ- اذا تم تقديم أي عرض بعد انتهاء الموعد المحدد لذلك فلا يجوز فتحها وتعاد إلى مقدمها 0