التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

على الهيئة ، وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية ، وبعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية القيام بما يلي :- ?أ-تبليغ المستثمرين الذين رفضت عروضهم الفنية بقرار الرفض وإعادة عروضهم المالية لهم دون فتحها 0 ?ب- تبليغ المستثمرين الذين قبلت عروضهم الفنية بقرار القبول ، وتحديد تاريخ ووقت فتح العروض المالية إذا ارتأت اللجنة التوجيهيـة ذلك 0 ?ج- يتم بعد تقييم العروض المالية تحديد صاحب العرض الافضل من حيث مجموع درجات التقييم المالي والفني وفقاً للمعايير المحددة في وثائق العطاء 0

الإحالة

المادة 17 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية