الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
في حال تقرر طرح العطاء على مرحلتين تقوم اللجنة التوجيهية بالسير في اجراءات عطاءات اختيار المستثمرين
بنفس الاسلـوب المتبـع لعطاءات المرحلــة الواحدة باستثناء ما يلي :-
أ- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الأولى ، بدعوة المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً لتقديم عروضهم الفنية
دون تقديم العرض المالي ، ويجوز أن تتضمن دعوة العطاء طلب تقديم أي اقتراح يتعلق بالخصائص الفنية أو
النوعية او الشروط والأحكام التعاقدية أو أي خصائص أخرى وأي اقتراحات تتعلق بعملية التخاصية 0
ب- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الثانية وبعد دراسة الملاحظات والاقتراحات في المرحلة الأولى بتحديد
الشروط الفنية والتعاقدية النهائية للمرحلة الثانية المتضمنة أي إلغاء أو تعديــل أو إضافة على الخصائص الفنية أو
النوعية للعطاء وتقوم بناء على ذلك بدعوة مقدمي العروض لتقديم العرض الفني والمالي في مغلفين منفصلين
بموجب دعوة طلب العروض 0