التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

أ- لا يجوز لغير المستثمر او الاطراف المكونة للائتلاف ممن حصلوا على نسخة من وثائق العطاء التقدم للعطاء 0 ب- يجب على مقدم العرض تقديم العرض الفني والمالي في وقت واحد ، وفي مغلفين منفصلين مبيناً على كل منهما اسمه وعنوانه ونوع العرض واسم المشروع والجهة صاحبة العطاء 0 ج- يجب أن لا يتضمن العرض الفني أي إشارة إلى أي معلومات تتعلق بالأسعار تحت طائلة رفضه 0 د- يتم فتح العروض المالية بصورة علنية إذا ارتأت اللجنة التوجيهية ذلك 0 هـ- اذا تم تقديم أي عرض بعد انتهاء الموعد المحدد لذلك فلا يجوز فتحها وتعاد إلى مقدمها 0

الإحالة

المادة 15 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية