التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

في حال تقرر طرح العطاء على مرحلتين تقوم اللجنة التوجيهية بالسير في اجراءات عطاءات اختيار المستثمرين بنفس الاسلـوب المتبـع لعطاءات المرحلــة الواحدة باستثناء ما يلي :- أ- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الأولى ، بدعوة المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً لتقديم عروضهم الفنية دون تقديم العرض المالي ، ويجوز أن تتضمن دعوة العطاء طلب تقديم أي اقتراح يتعلق بالخصائص الفنية أو النوعية او الشروط والأحكام التعاقدية أو أي خصائص أخرى وأي اقتراحات تتعلق بعملية التخاصية 0 ب- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الثانية وبعد دراسة الملاحظات والاقتراحات في المرحلة الأولى بتحديد الشروط الفنية والتعاقدية النهائية للمرحلة الثانية المتضمنة أي إلغاء أو تعديــل أو إضافة على الخصائص الفنية أو النوعية للعطاء وتقوم بناء على ذلك بدعوة مقدمي العروض لتقديم العرض الفني والمالي في مغلفين منفصلين بموجب دعوة طلب العروض 0

الإحالة

المادة 19 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية