الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم
المجلس وتختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وامينا للسر 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0
2- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام 0
3- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة 0
4- اعداد الميزانية السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانجازاته ورفعهما للهيئة العامة للصندوق 0
5- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب بشأنها للمجلس 0
6- التنسيب للمجلس بتحويل الحالات المرضية الى اللجنة الطبية 0
7- التنسيب للمجلس بأي اقتراحات لتعديل هذا النظام 0
8- أي امور اخرى يفوضها المجلس بها 0