التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- يفقد المشترك عضويته في الصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة في اي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا استمر رصيده بالانخفاض وبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا ولم يقم برفعه بعد انقضاء مدة الانذار المشار اليه في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام 0 2- بناءً على طلب المشترك الخطي 0 ب- اذا فقد المشترك عضويته في الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد له رصيده المتبقي في الصندوق بعد حسم مبلغ (25) خمسة وعشرون دينار بدل خدمات ادارية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية