التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعاً عاديا خلال شهر حزيران من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال 0 ب?-تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الالكتروني في مراكز النقابة وفروعها ، حسب مقتضى الحال ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الاقل 0 ج?-للهيئة العامة للصندوق عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بتوصية من اللجنة وبموافقة المجلس ، او بناء على طلب خطي من مائة عضو من اعضائهـا ، ولا يجوز بحث اي امور غير مدرجة على جدول اعمالها 0 د?-يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة او نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا وبحضور مندوب عن المجلس 0 هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الحضور 0

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية