الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعاً عاديا خلال شهر حزيران من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على
جدول الاعمال 0
ب?-تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة
الالكتروني في مراكز النقابة وفروعها ، حسب مقتضى الحال ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على
الاقل 0
ج?-للهيئة العامة للصندوق عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بتوصية من اللجنة وبموافقة المجلس
، او بناء على طلب خطي من مائة عضو من اعضائهـا ، ولا يجوز بحث اي امور غير مدرجة على جدول اعمالها 0
د?-يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة او نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء
الحاضرين سنا وبحضور مندوب عن المجلس 0
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الحضور 0