الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة او أي موقع يحدده المجلس 0
ب-تودع اموال الصندوق باسم النقابة في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس 0
ج- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على
الامور المالية المتعلقة به 0
د- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0
هـ- تتولى الدائرة المالية في النقابة تنظيم الحسابات في الصندوق واعداد التقارير المالية 0
و- تحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها
في حالة الوفاة او العجز 0