التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس وتختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وامينا للسر 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0 2- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام 0 3- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة 0 4- اعداد الميزانية السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانجازاته ورفعهما للهيئة العامة للصندوق 0 5- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب بشأنها للمجلس 0 6- التنسيب للمجلس بتحويل الحالات المرضية الى اللجنة الطبية 0 7- التنسيب للمجلس بأي اقتراحات لتعديل هذا النظام 0 8- أي امور اخرى يفوضها المجلس بها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية