التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة 0 ب- يترتب على العضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه ، ان يقدم طلب اشتراك على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، وان يسمي فيه المستفيدين من مبلغ التكافل الاجتماعي في حالة وفاته :- 1- ان لا يكون قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق 0 2- ان يكون خاليا من الامراض التي تمنعه من مزاولة عمله واذا ثبت غير ذلك يتم الغاء اشتراكه في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0 ج- تنظر اللجنة في طلبات الاشتراك و ترفع التنسيب بشأنها الى المجلس ويعتبر العضو مشتركا من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على طلبه ودفع أي بدل مقرر وفقا لاحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية