الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة 0
ب- يترتب على العضو الذي يتوافر فيه الشرطان المبينان ادناه ، ان يقدم طلب اشتراك على الانموذج المعد لهذه
الغاية موقعا منه شخصيا امام موظف النقابة المعتمد ، وان يسمي فيه المستفيدين من مبلغ التكافل الاجتماعي في
حالة وفاته :-
1- ان لا يكون قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق 0
2- ان يكون خاليا من الامراض التي تمنعه من مزاولة عمله واذا ثبت غير ذلك يتم الغاء اشتراكه في الصندوق
ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0
ج- تنظر اللجنة في طلبات الاشتراك و ترفع التنسيب بشأنها الى المجلس ويعتبر العضو مشتركا من تاريخ صدور قرار
المجلس بالموافقة على طلبه ودفع أي بدل مقرر وفقا لاحكام هذا النظام 0