التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4580
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458029 أيلول 2008

أ- اذا خالف الحزب أيا من احكام القانون وهذا النظام يتم اخطاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تبلغ الاخطار وفي حال استمرار المخالفة ، فللوزير ايقاف المساهمة المالية لمدة سنة 0 ب- للوزير اعادة المساهمة المالية للحزب في حال ازالة المخالفة وتصويب الوضع 0

الإحالة

المادة 8 من نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية