التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4580
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458029 أيلول 2008

أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا ادنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك :- القانون:قانون الاحزاب السياسية النافذ 0 الوزارة :وزارة الداخلية 0 الوزير :وزير الداخلية 0 الأمين العام:أمين عام الحزب 0 المدير :مدير الشؤون المالية في الحزب 0 المساهمة المالية:المبلغ الذي يقدم للحزب من الموازنة العامة للدولة 0 ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية