التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612
نُشر
1 آذار 1989
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا ساري

رقم 8 لسنة 1989 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3612، نُشر في 1 آذار 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما …

المادة 3

المادة (3): يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية