نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد رقم 30 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1625
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد رقم 30 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1625)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 2- يستوفى من المشتري لمنفعة البلدية رسم قدره ( 1.5% ) من قيمة اثمان جميع الحيوانات الكبيرة والصغيرة التي
تباع في اسواق دير أبي سعيد العامة وضمن منطقة البلدية بواسطتها او بواسطة الملتزم
المادة 3
المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.