التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد رقم 30 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1625
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد رقم 30 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يستوفى من المشتري لمنفعة البلدية رسم قدره ( 1.5% ) من قيمة اثمان جميع الحيوانات الكبيرة والصغيرة التي تباع في اسواق دير أبي سعيد العامة وضمن منطقة البلدية بواسطتها او بواسطة الملتزم

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم باج الحيوانات التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية