التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات وظائف الوزارات والوائر الحكومية للسنة المالية 1965/1966. رقم 44 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 184710 حزيران 1965

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والمستخدمين والموظفين برواتب مقطوعة وبعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة او دائرة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق ويعتبر جزءا من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات وظائف الوزارات والوائر الحكومية للسنة المالية 1965/1966. رقم 44 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية