الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989
المادة 5- فيما عدا ما نص عليه في هذا النظام تتولى ادارة الترخيص تمييز اللوحات من مختلف الفئات والالوان بالحروف
الابجدية التالية ( أ ، ب، جـ ، د ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، م ، ن ، هـ ، و ، لا ، ي ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989
الإحالة
المادة 5 من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.