التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989

المادة 7- تكون المساحات التي تشغلها الكلمات و الحروف والارقام في لوحات المركبات على النحو التالي: 1- كلمة الاردن 90 ? 35 مليمترا 2- كلمة 90 ? 35 مليمترا 3- كلمة ( حكومة ) 90 ? 40 مليمترا 4- كلمة ( مراسم ) 135 ? 40 مليمترا 5- عبارة ( مجلس الاعيان ) 135 ? 40 مليمترا 6- عبارة ( مجلس النواب ) 135 ? 40 مليمترا 7- الحرفان الابجديان 72 ? 56 مليمترا 8- كل من الحرفين 72 ? 28 مليمترا 9- كل من الارقام العربية 72 ? 28 مليمترا 10- الفاصل الافقي 15 ? 05 مليمترا 11 - كل من الارقام العربية في لوحة الشكل الثالث 60 ? 25 مليلترا وكل من الحروف الابجدية فيها 55 ? 40 مليمترا وكل من الحرفين C.D فيها 60 ? 25 مليمترا.

الإحالة

المادة 7 من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية