التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الايتام كالنقود والمجوهرات يترتب على المأمور ان ينقلها ويودعها المحل المخصص لحفظ الامانات وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارسا واذا طلب من العدل تسليم التركة في ميعاد معين فتخلف عن ذلك فللمحكمة بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة والوصي ان تحكم عليه في مجازاته اذا اهمل في حقظك الامانة او عمل على تضييعها.

الإحالة

المادة 11 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية