التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

في آخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات اموال الايتام وتدقيقها وتعيين صافي الارباح التي نتجت للصندوق وبعد ذلك توزع على الشكل التالي: 1- يفرز نسبة لا تتجاوز خمس الربح والباقي يوزع على القاصرين وفاقدي الاهلية من ارباب الاموال. 2- يؤخذ نصف الخمس المبين في الفقرة الاولى ويحفظ باسم الاحتياطي. 3- يدفع من نصف الخمس الباقي مكافاة لمدير صندوق الايتام ومن يساعده في ذلك من الموظفين الذين يشتغلون معه اذا اظهروا غيرة ونشاطا في ادارة اعمال الايتام وتحصيل ديونهم وكانت نسبة تحصيلاتهم لا تقل عن 80% ويشترط في ذلك ان لا يتجاوز ما يدفع لمدير الايتام او غيره من موظفي الصنف الثاني او غير المصنف رواتب شهر اذار من السنة الى جرى تحقيق حسابها ويجوزان يمنح رئيس مجلس الايتام مكافأة بمقدار نصف راتبه المذكور على ان لا يقل عن مكافاة مدير الايتام وان يمنح كل من اعضاء مجلس الايتام الذين يداومون على حضور الجلسات مكافاة لا تتجاوز المقدار الذي منح لمدير الايتام وذلك كله بعد موافقة قاضي القضاة واذا زاد شئ يضم للاحتياطي.

الإحالة

المادة 40 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية