الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953
في آخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات اموال الايتام وتدقيقها وتعيين صافي الارباح التي نتجت للصندوق وبعد ذلك توزع
على الشكل التالي:
1- يفرز نسبة لا تتجاوز خمس الربح والباقي يوزع على القاصرين وفاقدي الاهلية من ارباب الاموال.
2- يؤخذ نصف الخمس المبين في الفقرة الاولى ويحفظ باسم الاحتياطي.
3- يدفع من نصف الخمس الباقي مكافاة لمدير صندوق الايتام ومن يساعده في ذلك من الموظفين الذين يشتغلون معه اذا اظهروا
غيرة ونشاطا في ادارة اعمال الايتام وتحصيل ديونهم وكانت نسبة تحصيلاتهم لا تقل عن 80% ويشترط في ذلك ان لا يتجاوز
ما يدفع لمدير الايتام او غيره من موظفي الصنف الثاني او غير المصنف رواتب شهر اذار من السنة الى جرى تحقيق حسابها
ويجوزان يمنح رئيس مجلس الايتام مكافأة بمقدار نصف راتبه المذكور على ان لا يقل عن مكافاة مدير الايتام وان يمنح كل
من اعضاء مجلس الايتام الذين يداومون على حضور الجلسات مكافاة لا تتجاوز المقدار الذي منح لمدير الايتام وذلك كله
بعد موافقة قاضي القضاة واذا زاد شئ يضم للاحتياطي.