التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

اذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها خمسمائة دينار فأكثر يعلن عن ذلك في ديوان المحكمة وفي موضع الاعلانات العامة وينشر في احدى الجرائد المنتشرة ويبلغ ذلك للورثة واذا كانت قيمة التركةالمقدرة اقل من ذلك يجري الاعلان بالوسائط المحلية الكافية ويلاحظ في ذلك انه اذا وجد في التركة اشياء ثمينة كالالات والسيارات فينبغي اعلانها في احدى الجرائد ايضا ويجب ان يشتمل على مكان المزايدة وموعدها باليوم واساعة وبيان اصناف التركة المعروضة للبيع بقدر الامكان.

الإحالة

المادة 17 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية