التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

اذا تولى ضبط التركة غير القاضي فيجب ان يصدر من المحكمة قرار خطي بتعيين الموظف او الموظفين الذين خولوا امر ضبط التركة. ويعطى من يتولى ضبط التركة امرا خطيا مختوما بختم المحكم يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به بخصوص ضبط التركة وحفظها ويجب على كل من يرز اليه هذا الامر الكتابي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف عن القيام بالمساعدة يعاقب العقوبة في قانون العقوبات. وليس له حق استعمال القوة عند الممانعة الا باذن المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية