التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

اذا تجاوز الاحتياطي نصف رأس المال يجوز ان يشتري بالزائد او بقسم منه اسهم في شركات مالية معتبرة واذا بلغ الاحتياطي مثل راس مال الصندوق يتوقف حسم الاحتياطي ويوزع نصيبه على ارباب الاموال واذا تعرض الصندوق لحالات طارئة تقتضي زيادة النسبة المعينة من الاحيتاطي ويوزع نصيبه على ارباب الاموال واذا تعرض الصندوق لحالات طارئة تقتضي زيادة النسبة المعينة من الاحتياطي فلمجلس الايتام بموافقة قاضي القضاة ان يقرر زيادة النسبة بالقدر الذي تتطلبه تلك الحالات الطارئة.

الإحالة

المادة 42 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية