الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953
اذا كانت موحودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض
اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها
اقرار صادر من المتوفي لدى المحكمة الشرعية لدى الكاتب العدل بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من اقامة
الدعوى بشأن لمكيته تلك الاموال او بعضها ، وللمحكمة ان تعين للمعترض موعدا معقولا لاقامة الدعوى خلاله وذا مضت المدة
ولم يبرز لها اشعارا رسميا باقامة الدعوى فلها ان تسير في اعمال التركة كان الاعتراض لم يكن.