التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4444
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44441 أيلول 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص للانفاق او الاقراض منها او من ريعها ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية. ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0 ج-دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والبحثية داخل الجامعة وخارجها. د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. هـ- دعم الدراسـات التخصصيــة العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. و-المشاركـة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0 ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4444)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية