التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4444
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44441 أيلول 2003

أ- يكـون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس. ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او فـي حسابات المتبرعين.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4444)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية