التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4444
نُشر
1 أيلول 2003
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4444)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 95 لسنة 2003 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4444، نُشر في 1 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق التبرعات لجامعة اليرموك رقم 3 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صنــدوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص للانفاق او الاقراض منها او من ريعها ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير …

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق …

المادة 5

أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الـف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق. ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق …

المادة 6

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه. ج- يصدر المجلـس …

المادة 7

أ- يكـون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس. ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او فـي حسابات …

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنـــة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحسـاب ، ولا …

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله.

المادة 10

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 12

يلغى نظام ( صندوق التبرعات لجامعة اليرموك ) رقم (3) لسنة 1983 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية