التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44491 أيلول 2003

أ- يؤلف المجلس برئاســـة العميــد وعضويـــة كــل من:- 1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- عضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- للمجلس الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته ، دون ان يكون لهم الحق في التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية