الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44491 أيلول 2003
أ- يؤلف المجلس برئاســـة العميــد وعضويـــة كــل من:-
1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس
العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- عضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء ، بناء على تنسيب
العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- للمجلس الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته ، دون ان يكون لهم الحق في
التصويت على قراراته.