التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44491 أيلول 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث ورفعها الى الرئيس لاقرارها. د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمـة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. و- مناقشة مخصصات البحث العلمي وادارجها في موازنة الجامعة. ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العملي. ح- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية