التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4449
نُشر
1 أيلول 2003
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4449)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:- الجامعـــــة: الجامعة الهاشمية. المجلــس: مجلس البحث العلمي في الجامعة. الرئيــــــس: رئيس الجامعة. العميـــــــد: عميد البحث …

المادة 3

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية ، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يؤلف المجلس برئاســـة العميــد وعضويـــة كــل من:- 1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- عضوين من …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق …

المادة 6

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها ومتابعتها. د- جمع …

المادة 7

لمجلس العمداء ، بناءً على تنسيب مجلس البحث العلمي ، المستند الى توصية مجلس الكلية ذات العلاقة ومجلس القسم فيهـا ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهــد في الجامعة ، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 9

أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب المجلس ، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة. ب-للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤلفات المتميزة.

المادة 10

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

المادة 11

يلغى ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية ) رقم (52) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارت الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية