الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003
أ- تحدد رواتب الوظائف في المجموعات المختلفة في المجلس والزيادات السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:-
المجموعة الدرجة الحد الادنى الحد الاعلى الزيادة السنوية
بالدينار
بالدينار بالدينار
----------------------------------------------------------
الاولى الاولى 800 1214
18
الثانية 615 795
15
الثانية الاولى 450 606
12
الثانية 360 450
10
الثالثة 300 354
9
الثالثة الاولى 290 354
8
الثانية 250 285
7
الثالثة 200 248
6
الرابعة الاولى 250 300
5
الثانية 185 250
5
الثالثة 150 182
4
ب- تحدد مسميات الوظائف التابعة لكل مجموعة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات اشغالها بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس.