التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ- تحدد رواتب الوظائف في المجموعات المختلفة في المجلس والزيادات السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- المجموعة الدرجة الحد الادنى الحد الاعلى الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار ---------------------------------------------------------- الاولى الاولى 800 1214 18 الثانية 615 795 15 الثانية الاولى 450 606 12 الثانية 360 450 10 الثالثة 300 354 9 الثالثة الاولى 290 354 8 الثانية 250 285 7 الثالثة 200 248 6 الرابعة الاولى 250 300 5 الثانية 185 250 5 الثالثة 150 182 4 ب- تحدد مسميات الوظائف التابعة لكل مجموعة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات اشغالها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية