التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات في المجلس0 ب- يتم تعيين الموظفين في المجلس بموجب عقود سنوية شاملة جميع العلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يحق لهم تقاضيها0 ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمجلس تعيين موظفين بموجب عقود خاصة على وظائف غير مدرجة في جدول التشكيلات للقيام بأعمال ومهام تتطلب اختصاصهم وخبراتهم.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية