التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتنفيذ التعليمات الخاصة بالموظفين والقرارات التي يصدرهما. ب- التنسيب للمجلس ، بناء على توصية الامين العام بالاحتياجات السنوية من الوظائف0 ج- تشكيل اللجان المتخصصة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل في المجلس وتحديد صلاحياتها واسلوب عملها بناء على تنسيب من الامين العام. د- ايفاد الموظفين في بعثات علمية ودورات تدريبية او مهام رسمية داخل المملكة او خارجها وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية