التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق ويقوم المجلس بتحصيل أي مبلغ من امين الصندوق لتغطية هذا العجز بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر يستحق له من المجلس ، وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايراداً لمصلحة المجلس الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة الرئيس0 ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر ، يشكل الامين العام او من يفوضه خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك0

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية