الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003
أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق ويقوم المجلس بتحصيل أي مبلغ من امين الصندوق
لتغطية هذا العجز بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر
يستحق له من المجلس ، وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايراداً لمصلحة المجلس الا اذا عرف
سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة الرئيس0
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر ، يشكل الامين العام او من
يفوضه خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك0