التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للاعلام0 الوزير: وزير المالية0 الرئيس: رئيس المجلس0 الامين العام: امين عام المجلس0 المدير: مدير الشؤون المالية0 الموظف المالي: الموظف الذي يناط به تسلم الاموال العامة او حفظها او انفاقها او مراقبتها او تنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك والموظف الذي يتولى مهام ادارة المال العام وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي0 الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمجلس لسنة مالية تالية0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية