التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

أ- للمجلس موازنة مستقلة خاصة به0 ب- ينظم المدير بالتعاون مع القطاعات والمديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ويقدمها الى الامين العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللامين العام ان يطلب منه تعزيز الموازنة بأي بيانات اخرى0 ج- يرفع الامين العام الموازنة الى المجلس بعد عرضها على الرئيس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعة بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها0

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية