نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 179، ص 2
- نُشر
- 2 شباط 1928
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" رقم 815 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 2)
حياة القانون
نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق" غير ساري
رقم 815 لسنة 1928 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 179، ص 2، نُشر في 2 شباط 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
على جميع المسافرين القادمين الى شرقي الاردن من سوريا او العراق او بلاد اخرى يعلن عنها في الجريدة الرسمية انها موبوءة بداء الجدري ان يخضعوا للمراقبة الطبية لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ مغادرتهم البلاد المذكورة بموجب التعليمات التي وضعتها …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام "بشأن القادمين الى امارة شرقي الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى " "يعلن عنها بانها موبوءة بداء الجدري" "صادر بموجب المادة الثانية من قانون الحجر الصحي المنشور في " "العدد 130 من الجريدة الرسمية" "بسبب انتشار داء الجدري في سوريا والعراق".
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.